responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 32

مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه‌

مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطّواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه(1).
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطّواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطّواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها(2).

_______________________________

(1)هذه المسألة تشتمل على أمرين: أحدهما: لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وبين غير المعفو عنها، إذ لا دليل على الاستثناء في الطّواف، ومقتضى إطلاق الموثق عدم الفرق بين الأقل من الدرهم والأكثر منه، كما أنّه لا دليل على استثناء دم القروح والجروح إلّا إذا كان بحيث يشق الاجتناب عنه ويشق على المكلف إزالته فإنّه يصحّ الطّواف معه لنفي الحرج، وكذا لا مانع من المحمول المتنجس حتّى على القول بمنعه في الصلاة، لأنّ الدليل منع عن الطّواف في الثوب النجس ولا يشمل الثوب المحمول فانّ الظاهر من قوله: رأيت في ثوبي، الثوب الملبوس لا المحمول.
ثانيهما: هل يختص المنع بالثوب الّذي تتم فيه الصلاة كالقميص والجبّة والقباء ونحوها، أم يعمّ الثوب الّذي لا تتم فيه الصلاة كالتكة والجورب والقلنسوة؟ وجهان.
الظاهر هو الأوّل، وذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحوها وإن صدق عليها الثِّياب، فانّ الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبّة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزماً، ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الاعتبار. (2)لا يخفى أن اعتبار الطهارة مشروطة بالعلم، وأمّا إذا طاف وصلّى ثمّ علم بالنجاسة صحّ طوافه وصلاته، أمّا الصلاة فواضحة، لأنّ النجاسة إنّما تكون مانعة في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست