responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 319
و آله وسلم)أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللََّه إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلّا قدّموه فقال: لا حرج»{1}.
فان ظاهر كلمة«ينبغي» وإن كان هو الاستحباب ولكن في المقام بقرينة صدر الرواية«لا ينبغي أن يزور البيت قبل أن يحلق عامداً إلّا أن يكون ناسياً» يراد بها العمل بالوظيفة، فالمعنى كانت وظيفتهم التأخير فقدّموه، ومن ذكر الحلق قبل الذبح يعلم أن المرتكز عند المسلمين كان تقديم الذبح وتأخير الحلق، وأن وظيفتهم الأوّلية كانت ذلك ولكن قدّمه نسياناً، والمراد بالنسيان ما هو الأعم منه ومن الجهل.
ثم إن هنا رواية ذكرها الشيخ في الاستبصار بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي(عليه السلام)قال: «لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء»{2}.
و طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح، ومِن ذكر(عليه السلام)يعلم أن المروي عنه أحد الأئمة(عليهم السلام)فتكون الرواية معتبرة والدلالة واضحة.
و لكن ليس لموسى بن القاسم رواية عن أحد المعصومين بلا فصل يسمّى بعلي وإنما روى عن علي بن جعفر وغيره ممن يسمى بعلي، والظاهر أن المراد بعلي في هذه الرواية هو علي بن جعفر، وعن العلّامة التصريح بعلي بن جعفر{3}فتكون الرواية مقطوعة غير مسندة إلى الإمام، وذكر كلمة(عليه السلام)كما في الاستبصار من غلط النسّاخ، ولذا لم تثبت هذه الجملة في الوسائل ولا في الوافي‌{4}و لا في التهذيب‌{5}.

{1}الوسائل 14: 155/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 39 ح 4.

{2}الوسائل 14: 158/ أبواب الذبح ب 39 ح 9، الاستبصار 2: 284/ 1006.

{3}لاحظ المنتهي 2: 754 السطر 35.

{4}الوافي 14: 1240/ 14179.

{5}التهذيب 5: 236/ 795.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست