responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 312
التمتّع الذي هو محل الكلام.
نعم، ورد في صحيحة شعيب العقرقوفي قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أيّ شي‌ء أُعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، وتصدق بثلث»{1}.
و في صحيحة سيف التمار قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي فقال: إني سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك»{2}.
فان مورد الأول وإن كان العمرة التي تساق فيها البدنة ولو ندباً، ومورد الثاني هو حج القران ومحل كلامنا هو حج التمتّع، إلّا أن التقسيم المذكور في الروايتين إشارة إلى ما في القرآن المجيد، ويظهر من ذلك بوضوح أن المراد من القرآن هو التقسيم بنسبة متساوية بلا تفاوت بين الحصص، لأن ما في القرآن مطلق من حيث حج التمتّع أو القرآن أو العمرة، فإن المتفاهم منه جريان هذا الحكم في كل ما يعتبر فيه الهدي.
ثم إنّ الأمر بالأكل من الثلث أعم من أن يأكل منه بنفسه ويأكل معه غيره، لعدم إمكان أكل الثلث بتمامه لشخص واحد غالباً، وقد صرّح في صحيح سيف التمار المتقدم«و أطعم أهلك ثلثاً».
الرابع: اعتبر المشهور الايمان في الفقير والمهدى إليه، وذكروا أنه لا دليل عليه سوى الإجماع، فإن تم فهو وإلّا فيشكل الحكم بلزوم ذلك.
و لكن يمكن الاستدلال على اعتبار ذلك في المقام بالروايات الواردة في باب الزكاة المانعة عن إعطائها إلى غير المؤمن، ولا يخفى أن التعدي من مورد الزكاة إلى باب‌

{1}الوسائل 14: 165/ أبواب الذبح ب 40 ح 18.

{2}الوسائل 14: 160/ أبواب الذبح ب 40 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست