responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 306

مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة

مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه(1).

مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه‌

مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، ولا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى، كما لا بدّ من أن يكون الذابح مسلماً(2).

_______________________________

(1)لعدم الدليل وإطلاق الأدلة بنفيه. (2)لا ريب في عدم وجوب مباشرة الذبح للتسالم وإطلاق أدلّة الهدي، فإن متعلق الأمر قد يكون ما يعتبر فيه المباشرة قطعاً كقولنا: يصلي ويصوم ويعيد وأمثال ذلك، وقد يكون من الأفعال التي لا يعتبر فيها المباشرة، بل بحسب العادة والغلبة تصدر من الغير، نظير قولنا: فلان بنى مسجداً فإنه يصح الإسناد بمجرّد الأمر بالبناء وكذلك الذبح فإنه يصح إسناده إلى الآمر ولا يعتبر فيه المباشرة، فإذا قيل: فلان ذبح شاة أو نحر إبلاً لا يفهم منه المباشرة، فإن أكثر الناس وأغلبهم لا يعرفون الذبح خصوصاً النساء، فاذا نسب الذبح إلى أحد لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه، بل المتفاهم منه أمره وتسبيبه إلى الذبح نظير بناء الدار وخياطة الثوب والزراعة والنساجة وتخريب الدار ونحو ذلك من الأفعال، فإنها لا تكون ظاهرة في المباشرة.
هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية على عدم تصدي الحاج للذبح أو النحر.
و يؤيِّد بما ورد في النساء من أنهنّ يأمرن من يذبح عنهنّ‌{1}هذا ممّا[لا]كلام فيه.
إنما الكلام في النيّة، فهل اللّازم نيّة الذابح المباشر أو يكتفى بنية الآمر، فان الذبح عبادة يعتبر فيه القربة؟ صريح عبارة المحقق في الشرائع‌{2}جواز الاكتفاء بنية الذابح، لأنه المباشر للعمل‌

{1}الوسائل 14: 28/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

{2}الشرائع 1: 295.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست