responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 305

مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير

مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور(1).

مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا

مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا، بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به(2).

_______________________________

فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجتزاء بالصوم، ومقتضى المطلقات هو لزوم الهدي، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى أن وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي والصوم هو الأحوط. (1)المشهور عدم لزوم الاشتراك وسقوط الهدي بالمرة كما هو الظاهر من الآية والروايات، فان المستفاد منها التمكن من الهدي بتمامه وإلّا فينتقل فرضه إلى الصوم ولكن في صحيحة عبد الرحمن ما يدل على الاشتراك قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أُحب ذلك إلّا من ضرورة»{1}و حملها على الأُضحية المستحبة كما في الجواهر{2}بعيد جدّاً، لأن قوله«و هم متمتعون» كالصريح في الهدي الواجب، وبما أن الحكم بلزوم الاشتراك خلاف المشهور لذا كان الأحوط ضم الصوم إليه. أمّا الاحتياط بترك الاجتزاء بالهدي فواضح، لأن ظاهر الآية هو التمكن من الهدي التام فالاجتزاء ببعض الهدي خلاف الاحتياط، والاجتزاء بالصوم وحده خلاف الاحتياط من جهة صحيحة عبد الرحمن، فالأحوط هو الجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم. (2)الوجه في ذلك واضح.

{1}الوسائل 14: 119/ أبواب الذبح ب 18 ح 10.

{2}الجواهر 19: 124.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست