responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 303
كطريق الكليني‌{1}و لكن بقية الطرق صحيحة.
و الجواب عن ذلك‌ أوّلاً: أن الرواية رويت بنحو آخر وهو قوله(عليه السلام): «فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام» وكلامنا في من صام.
وثانياً: أن قوله: «فإن أيام الذبح قد مضت» ينافي مع المستفيضة المعتبرة وما تسالموا عليه من أن أيام الذبح تستمر إلى طول ذي الحجّة.
وثالثاً: لو سلمنا أن المتن الثابت في الرواية هو ما ذكرناه أوّلاً«فلم يجد ما يهدي...أ يذبح أو يصوم» وليس فيه«و لم يصم الثلاثة الأيام» فالسؤال والجواب واضحان في أنه لم يصم من الأول وقوله: «أ يصوم» ظاهر في إنشاء الصوم بمكة وأنه يصوم أم يذبح فأجاب(عليه السلام)بأنه يصوم، فحمله على استمرار الصوم بالصوم في بلده بمعنى أن وظيفته انقلبت إلى الصوم بعيد جدّاً.
ورابعاً: أن التعليل لسقوط الهدي بقوله: «فإن أيام الذبح قد مضت» ظاهر في أن سبب الحكم بالسقوط هو مضى أيام الذبح صام أو لم يصم، فتكون الرواية على هذا المتن مساوقة لمتنها الآخر وهو«و لم يصم الثلاثة الأيام» فتكون الرواية على كلا المتنين مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب من عدم سقوط الهدي فيما إذا لم يصم الثلاثة فلا بدّ من رد علم هذه الصحيحة إلى أهلها ولا يمكن العمل بها.
و استدل المشهور أيضاً بخبر حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه»{2}.
و الخبر صريح في مذهب المشهور، ولكن الكلام في السند، ففيه عبد اللََّه بن بحر كما في الكافي‌{3}و في التهذيب والاستبصار عبد اللََّه بن يحيى‌{4}و هذا الاختلاف موجود

{1}الكافي 4: 509/ 9.

{2}الوسائل 14: 177/ أبواب الذبح ب 45 ح 1.

{3}الكافي 4: 509/ 11.

{4}التهذيب 5: 38/ 112، الاستبصار 2: 260/ 919.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست