responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 30

الثالث من الأُمور المعتبرة في الطّواف‌

الثالث من الأُمور المعتبرة في الطّواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطّواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطّواف على الأحوط(1).

_______________________________

وأمّا المتوسطة فتغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما، وإن كانت كثيرة فتغتسل لكل من الطّواف والصلاة ولا حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلّا فتتوضأ أيضاً بناءً على المشهور، ولكن على المختار عندنا فلا حاجة إلى الوضوء لإغناء كل غسل عن الوضوء، وإن كان الأحوط ضمّ الوضوء إلى الغسل، فحال الطّواف حال الصلاة، بل لو فرضنا أن هذه الرواية الصحيحة لم تكن فالأمر كما بيّنا.
بيان ذلك: أن ابتلاء النِّساء بالاستحاضة كثير، ولا ريب أنّ الاستحاضة حدث والطّواف غير ساقط عنها ويعتبر فيه الطهارة، ولم يذكر كيفية طهارة المستحاضة وطوافها في نصوص المقام مع كثرة الابتلاء بها، ولا يمكن إهمالها كما لم يهملوا كيفية طواف الحائض، فيعلم من هذه الأُمور والقرائن بعد ضم بعضها إلى بعض، أن حكم المستحاضة ما ذكرنا، وأن حال الطّواف حال الصلاة فتدبّر في المقام. (1)المعروف بين الفقهاء اعتبار الطهارة من الخبث في البدن واللباس، وعن ابن الجنيد كراهة الطّواف في ثوب أصابه الدم‌{1}و عن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه‌{2}و مال إليه في المدارك تضعيفاً للرواية الدالّة على ذلك‌{3}.
أقول: النصوص الواردة في المقام ثلاثة: أحدها: ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه‌

{1}حكاه عنه في المختلف 4: 213.

{2}الوسيلة: 173.

{3}المدارك 8: 117.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست