responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 273
و الأحوط أن تكون السبعة متوالية(1)

_______________________________

ثم إنّ في رواية أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى التي رواها الكليني في باب صوم المتمتّع إذا لم يجد هدياً سقطاً لا محالة، لأن أحمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بلا واسطة، بل يرويان عنه بواسطة أو واسطتين فتكون الرواية كالمرسلة، والمجلسي(عليه الرحمة)بعد ما تنبه للسقط ذكر أن الغالب في الواسطة إما فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال أو ابن أبي نصر، والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الذي ذكره بعد رواية رفاعة، حيث علّق الخبر الثاني عن ابن أبي نصر فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الأول‌{1}.
و لكن ما ذكره(قدس سره)مجرّد ظن لا يمكن المصير إليه، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة شخصاً غير هؤلاء ولا يعلم من هو، ولا نجزم بأنه هو أحمد بن أبي نصر.
و مما يؤكد ما ذكرنا: أن الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى‌{2}فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة، مع أنه متقدم في الرتبة عن أحمد بن محمد فكيف برواية أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة، مع أنه متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد. (1)لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة والنصوص في ذلك متضافرة.
و أمّا في السبعة ففيه خلاف، المعروف بينهم عدم لزوم التوالي والتتابع وجوّزوا التفريق فيها، ولكن الأحوط هو التوالي فيها أيضاً، لصحيح ابن جعفر«و السبعة لا يفرّق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً»{3}و لكن المشهور لم يعملوا به واستندوا في جواز التفريق إلى معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة

{1}مرآة العقول 18: 193.

{2}التهذيب 5: 232/ 786.

{3}الوسائل 14: 200/ أبواب الذبح ب 55 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست