responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 271
في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده(1)

_______________________________

وللنصوص الكثيرة منها: صحيحة معاوية بن عمار وحماد ورفاعة{1}. (1)يبدأ بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية ابن عمار وحماد المتقدمة.
و الظاهر من ذلك وجوبه وعدم جواز التقديم على اليوم السابع، ولكن المحقق في النافع‌{2}و العلّامة{3}و غيرهما جوّزوا التقديم من أوّل شهر ذي الحجة، وقد حمل الشيخ‌{4}ما دل على البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات وموثقة زرارة عن عبد اللََّه بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه قال: «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك»{5}.
و أبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات، فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي.
و أمّا على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم، لضعف رواية الأزرق عندهم إلّا أن يقال بالانجبار إن تم.
و لكن في رواية أُخرى موثقة لزرارة ورد أيضاً جواز التقديم، فليس مدرك الحكم منحصراً برواية الأزرق، راجع الباب 54 من أبواب الذبح حديث 1.
و يؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم بإطلاق الآية، بل فسر في بعض الروايات«في الحج» بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة.

{1}الوسائل 14: 179/ أبواب الذبح ب 46 ح 4، 14، 1.

{2}مختصر النافع: 90.

{3}المنتهي 2: 744 السطر 29.

{4}الاستبصار 2: 284.

{5}الوسائل 14: 180/ أبواب الذبح ب 46 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست