في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده(1)
_______________________________
وللنصوص الكثيرة منها: صحيحة معاوية بن عمار وحماد ورفاعة{1}. (1)يبدأ بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية ابن عمار وحماد المتقدمة.
و الظاهر من ذلك وجوبه وعدم جواز التقديم على اليوم السابع، ولكن المحقق في النافع{2}و العلّامة{3}و غيرهما جوّزوا التقديم من أوّل شهر ذي الحجة، وقد حمل الشيخ{4}ما
دل على البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات
وموثقة زرارة عن عبد اللََّه بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن
أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه قال: «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم
الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك»{5}.
و أبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات، فتكون
هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي.
و أمّا على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم، لضعف رواية الأزرق عندهم إلّا أن يقال بالانجبار إن تم.
و لكن في رواية أُخرى موثقة لزرارة ورد أيضاً جواز التقديم، فليس مدرك
الحكم منحصراً برواية الأزرق، راجع الباب 54 من أبواب الذبح حديث 1.
و يؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم بإطلاق الآية، بل فسر في بعض الروايات«في الحج» بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة.