responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 270

مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه‌

مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج(1)

_______________________________

نحن والآية المباركة فالحق مع ابن إدريس والمحقق، لأن مقتضى ظاهر قوله تعالى‌ { «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ» } أن من فقد الهدي ينتقل فرضه إلى الصيام، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجداً للثمن أم لا.
إلّا أن صحيحة حريز تدل صريحاً على إيداع الثمن عند من يشتريه كما ذهب إليه المشهور بعينه، فعن حريز بسند صحيح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة»{1}.
و مع صراحة هذه الرواية الصحيحة لا يمكن المصير إلى ما ذهب إليه ابن إدريس والمحقق، فما وقع من الحلي(قدس سره)يمكن الاعتذار عنه بعدم عمله بأخبار الآحاد كما هو المعروف عنه، وإن اعترض عليه صاحب الجواهر بأن هذا الخبر لا يعامل معه معاملة الخبر الواحد لاعتضاده بعمل رؤساء الأصحاب الذين هم الأساس في حفظ الشريعة كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرهم‌{2}و لكن لا نعرف وجهاً لما ذهب إليه المحقق، فالصحيح هو القول المشهور. (1)لا ريب في أن المتمتع بالحج إذ لا يتمكّن من الهدي ولا ثمنه يجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى‌ { «فَإِذََا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كََامِلَةٌ ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ» } {3}

{1}الوسائل 14: 176/ أبواب الذبح ب 44 ح 1.

{2}الجواهر 19: 165.

{3}البقرة 2: 196.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست