responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 267

مسألة 392: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه‌

مسألة 392: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فان مضى الشهر لا يذبحه إلّا في السنة القادمة(1).

_______________________________

الخامسة: هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز التقدم إلى أول يوم العيد.
ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث.
السادسة: وجوب التعريف وجوب نفسي أو شرط في الإجزاء؟ الظاهر أن وجوب التعريف تكليف متوجه إلى الواجد نفسه ولا دخل في الإجزاء فان صحيحة منصور الدالة على الإجزاء مطلقة من حيث التعريف وعدمه ولا مقيد لها، وإنما التكليف بالتعريف واجب استقلالي متوجه إلى الواجد نفسه، فلو عصى وارتكب محرّماً ولم يعرّف وذبحه أجزأ عن صاحبه ولا دخل للتعريف في الإجزاء وعدمه، وإن عصى الواجد ولم يعمل بوظيفته. (1)المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ من فقد الهدي ووجد ثمنه يخلفه ويودعه عند من يشتريه طول ذي الحجة، فان لم يجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة.
و خالفهم ابن إدريس وقال ينتقل فرضه إلى الصوم كما في الآية الكريمة{1}و وافقه المحقق في الشرائع‌{2}و يقع الكلام في موارد ثلاثة: الأوّل: من لم يجد الهدي ولا ثمنه ثم وجده في أيام التشريق أو بعده والمفروض أنه لم يصم.
الثاني: نفس الصورة ولكن نفرض أنه صام ثم وجد الهدي.
الثالث: مورد مسألتنا وهي من لم يجد الهدي ولكن وجد ثمنه.

{1}السرائر 1: 591.

{2}الشرائع 1: 298.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست