responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 259

مسألة 390: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر

مسألة 390: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر، فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط(1).

_______________________________

حي، قال يذبحه وقد أجزأ عنه»{1}.
و الظاهر أنه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب، فالعبرة بحدوث العيب بعد إهداء الهدي وبلوغه المنحر وهو حي، والمستفاد منه عموم الحكم لمطلق العيب العارض بعد الشراء، وسيأتي‌{2}إن شاء اللََّه تعالى أن إهداء الهدي يوجب تعيين هذا الحيوان بالهدي ولا يجوز إبداله ولا يختص ذلك بالاشعار في حج القران. (1)لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية أنه لو ضلّ هديه يجب عليه أن يشتري مكانه هدياً آخر، لأن الواجب عليه ذبح الهدي ومجرّد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به عنه، فيقع الكلام في جهات.
الاُولى: هل يكتفى في سقوط الهدي ببلوغه محله وهو منى وإن ضاع، أو أنه يبدله بهدي آخر، لأن الواجب عليه الذبح فما لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقياً في ذمته؟ والذي يظهر من الجواهر{3}وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه المحل، ولم يذكر القائل من هو.
و على كل حال، لا ينبغي الإشكال في ضعف هذا القول لإطلاق الأدلة المقتضي لوجوب الهدي، والاجتزاء بمجرّد الشراء وبلوغ الهدي محله لا دليل عليه.
مضافاً إلى معتبرة أبي بصير«عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه؟ قال: يشتري‌

{1}الوسائل 14: 135/ أبواب الذبح ب 26 ح 1.

{2}في ص261.

{3}لاحظ الجواهر 19: 205 207.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست