responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 236
و يجب الإتيان به بعد الرمي(1)، ولكن لو قدّمه على الرمي جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة.

_______________________________

أنه لا بأس أن يضحي بالليل»{1}. (1)لعدّة من الروايات البيانية{2}و غيرها من الروايات التي دلت على أنه لو قدّمه جهلاً لا يضرّ في الاجتزاء المؤيدة بصحيح جميل المتقدم‌{3}الدال على أن تقديم ما حقه التأخير وبالعكس نسياناً أو جهلاً غير ضائر في الحكم بالصحة، فيستفاد من ذلك اعتبار الترتيب ولزوم إيقاعه بعد الرمي، وقد عرفت دلالة صحيح معاوية بن عمار المتقدمة قريباً على تأخير الهدي عن الرمي، ولكن الشرط ليس على الإطلاق وإنما هو شرط ذُكري، ولذا لو قدّمه على الرمي جهلاً أو نسياناً لم يحتج إلى الإعادة لصحيح جميل المتقدم.
و لا تجب على الناسك مباشرة الذبح جزماً كما سيأتي وإلّا لكان وجوب المباشرة واضحاً، مع أنه لم يقل أحد بوجوبها، وقد ورد في بعض الروايات الواردة في النساء والضعفاء الذين يفيضون بالليل ويرمون بالليل أن يأمروا من يذبح عنهم ويوكلوا من يذبح عنهم‌{4}.
و المتفاهم من هذه النصوص عدم لزوم المباشرة في الذبح ولا نحتمل خصوصية للنساء والضعفاء.
بل يمكن أن يقال إنه لا مقتضي لوجوب المباشرة من الأول حتى نحتاج في جواز الإيكال إلى الدليل، فان المستفاد من الآية الكريمة والنص كصحيحة زرارة المتقدمة{5}

{1}الوسائل 14: 94/ أبواب الذبح ب 7 ح 1، 2.

{2}الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39، 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

{3}في ص229.

{4}الوسائل 14: 28/ أبواب الوقوف بالشعر ب 17.

{5}في ص234.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست