(1)لا إشكال ولا خلاف في لزوم إيقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد، ولا يجزئ إيقاعه في ليلة العيد.
و يستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي(صلّى
اللََّه عليه وآله وسلم)و الأئمة(عليهم السلام)و لو كان إيقاع الذبح في
الليل جائزاً لوقع أو نقل من أحد المعصومين أو من أحد من الأصحاب أو من
سائر المسلمين.
و يستفاد اعتبار ذلك أيضاً من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص{1}و
عن أيام التشريق بأيام الأُضحية، كما أنه يستفاد لزوم إيقاعه في النهار من
اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي، لقوله في صحيح معاوية بن عمار: «إذا
رميت الجمرة فاشتر هديك»{2}و قد تقدم قريباً{3}أن الرمي لا بد من إيقاعه في النهار.
و يمكن أن يستدل لذلك بالترخيص لخصوص الخائف أن يرمي بالليل ويضحي بالليل{4}.
و أمّا النساء الضعفاء والشيوخ فلم يرخص لهم الذبح في الليل وإن جاز لهم
الرمي ليلاً، فان تخصيص الخائف بالترخيص في الذبح بالليل وعدم ترخيصه لغيره
من الضعفاء والنساء يكشف عن لزوم وقوع الذبح في النهار.
نعم، يجوز للخائف الذبح في الليل كما يجوز له الرمي كما في صحيحة عبد
اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا بأس أن يرمي
الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل». وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«في الخائف
{1}الوسائل 14: 70/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 13، وص 74 ب 16، وص 91/ أبواب الذبح ب 6.