responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 233

2 الذبح أو النحر في منى‌

2 الذبح أو النحر في منى و هو الخامس من واجبات حج التمتّع(1).

_______________________________

(1)بالضرورة وبالكتاب‌ { «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» } {1}و بالنصوص المستفيضة، منها قول أبي جعفر(عليه السلام)في صحيح زرارة«في المتمتع، قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وآخره شاة» «و أخفظه شاة»{2}.
و قد وقع الكلام في وجوب الهدي لأهل مكة إذا تمتعوا لمشروعية حج التمتّع لهم أيضاً، فالمشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف من أحد في وجوب الهدي على المكي إذا تمتع.
و لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط عدم وجوب الهدي عليه‌{3}فكأنه خص وجوب الهدي على البعيد إذا تمتع، بناء على رجوع اسم الإشارة في قوله تعالى‌ { «ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ» } {4}إلى الهدي لا إلى التمتّع المذكور في الآية قبل ذلك، يعني إن الهدي الذي تقدم ذكره وظيفة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فإن الإشارة ترجع إلى القريب، ولذا ادعوا أن الإشارة إذا تعقبت الشرط والجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط والجزاء معاً، نظير قولنا: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصياً، فان الإشارة ترجع إلى الجزاء دون الشرط كما مثّل بذلك في الجواهر{5}.

{1}البقرة 2: 196.

{2}الوسائل 14: 101/ أبواب الذبح ب 10، ح 5، 11: 255/ أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3.

{3}المبسوط 1: 307.

{4}البقرة 2: 196.

{5}الجواهر 19: 115.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست