و
لو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي
ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكّر بعد
الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو
بنائبه على الأحوط(1).
_______________________________
إلّا قدموه، فقال: لا حرج»{1}.
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنه قال: «فلم يتركوا
شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلّا أخروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن
يؤخروه إلّا قدموه فقال: لا حرج».
و يؤيده ما روي عن البزنطي نحوه{2}و
صدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا نحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع
فيها التقديم والتأخير منشؤها النسيان، بل الغالب هو الجهل. (1)لو تذكّر
أو علم بعد أيام التشريق أي بعد اليوم الثالث عشر فالمعروف بين الأصحاب هو
القضاء في السنة القادمة، لأن الرمي لا يقع إلّا في أيام التشريق، وأمّا
غيرها من الأيام فغير قابلة لوقوع الرمي فيه، واستندوا في ذلك إلى رواية
عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «من أغفل رمي الجمار أو
بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه
وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون
رمي الجمار إلّا أيام التشريق»{3}و لكنها ضعيفة سنداً بمحمد بن يزيد، لأنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به.
إلّا أن مقتضى إطلاق صحاح معاوية بن عمار لزوم الرجوع والرمي متى تذكر ولو