و يعتبر فيه أُمور: 1 نية القربة(1).
2 أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام(2).
_______________________________
لهم ليلاً يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار.
و يستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فإنه يشمل العقبة كصحيحة ابن أذينة قال: «و سألته عن قول اللََّه عزّ وجلّ { اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ } ، فقال: الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار»{1}.
و أيضاً ورد في روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون{2}فإنه لو لم يكن واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بدّ من أن يكون بحصى الحرم{3}و أنه لا بدّ من الإصابة{4}إذ لو لم يكن واجباً لا موجب للإصابة، وغير ذلك من الأدلة والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة.
كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي(صلّى اللََّه عليه وآله){5}.
(1)لأن هذه الأفعال أُمور عبادية ولا بدّ لكل عبادة من قصد القربة بها.
(2)التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين، ويستدل
له بصحيحة معاوية بن عمار{6}و هي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث، ولكن لا نحتمل