responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 221

و يعتبر فيه أُمور

و يعتبر فيه أُمور: 1 نية القربة(1).
2 أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام(2).

_______________________________

لهم ليلاً يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار.
و يستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فإنه يشمل العقبة كصحيحة ابن أذينة قال: «و سألته عن قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ } ، فقال: الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار»{1}.
و أيضاً ورد في روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون‌{2}فإنه لو لم يكن واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بدّ من أن يكون بحصى الحرم‌{3}و أنه لا بدّ من الإصابة{4}إذ لو لم يكن واجباً لا موجب للإصابة، وغير ذلك من الأدلة والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة.
كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي(صلّى اللََّه عليه وآله){5}. (1)لأن هذه الأفعال أُمور عبادية ولا بدّ لكل عبادة من قصد القربة بها. (2)التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين، ويستدل له بصحيحة معاوية بن عمار{6}و هي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث، ولكن لا نحتمل‌

{1}الوسائل 13: 550/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 9.

{2}الوسائل 14: 74/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 17.

{3}الوسائل 14: 59/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 4.

{4}الوسائل 14: 60/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 6.

{5}الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

{6}الوسائل 14: 267/ أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست