responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 215
المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك المشعر، ولا ينبغي الريب في عدم جواز تأخير الوقوف اختياراً إلى الزوال، وما دل على الامتداد إلى الزوال لا يشمل المتعمد لكلمة«من أدرك» في هذه الروايات، فان الظاهر من هذه الكلمة هو التأخير عن عذر كما ذكرنا في باب الصلاة في قوله: «من أدرك ركعة من الوقت»{1}.
و أمّا التأخير عن عذر فقد عرفت أن مقتضى الطائفة الاُولى من الروايات الموافقة للكتاب العزيز هو فساد الحج، ومقتضى الثانية هو الصحة وقد ذهب المشهور إلى البطلان، إلّا أن جماعة من القدماء كابن الجنيد{2}و الصدوق‌{3}و المرتضى‌{4}و جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك‌{5}و الشهيد الثاني‌{6}اختاروا الصحة.
فإن قلنا بالتعارض بين الطائفتين فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالبطلان، لأن الترجيح بالكتاب إنما هو للطائفة الأُولى. ولكن بعد التأمل في جملة من الروايات يتبيّن أنه لا معارضة بين الطائفتين، بيان ذلك: إن كلّاً من الطائفتين باعتبار اشتماله على قوله«من أدرك» حيث يظهر من إحداهما امتداد الموقف إلى طلوع الشمس مطلقاً حتى للمعذور، بينما يظهر من الأُخرى امتداد الموقف إلى زوال الشمس من يوم النحر على الإطلاق فالمعارضة بينهما ظاهرة، ولكن عدة منها ظاهرة في امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور وغير المتمكن، فتكون هذه الروايات شاهدة للجمع بين الطائفتين، بحمل الطائفة الأُولى على امتداد الموقف إلى طلوع الشمس للمختار، وحمل الطائفة الثانية الدالة على امتداد الموقف إلى زوال الشمس من يوم العيد على المعذور وغير المتمكن، ففي الحقيقة تكون الروايات على طوائف ثلاث:

{1}تعرّض لهذه القاعدة قاعدة من أدرك في ذيل المسألة[1190]فلاحظها.

{2}حكاه في المختلف 4: 263/ 216.

{3}علل الشرائع: 451.

{4}الانتصار: 234.

{5}المدارك 7: 407.

{6}المسالك 2: 277.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست