responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 210

مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه‌

مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه ويستثني من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى(1).

مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم‌

مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صحّ حجّه على الأظهر، وعليه كفارة شاة(2).

مسألة 376: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين-في المزدلفة لنسيان‌

مسألة 376: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين-في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه(3).

_______________________________

(1)لا ينبغي الريب في فساد الحج بترك الوقوف فيما بين الطلوعين رأساً للعامد المختار، للروايات المستفيضة المعتبرة{1}مضافاً إلى عدم الخلاف.
و أمّا جواز الإفاضة ليلاً للطوائف المذكورين في المتن فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)رخّص لهم الإفاضة ليلاً والرمي ليلاً{2}. (2)قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد. (3)قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، وأمّا الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس من يوم النحر، للنصوص الكثيرة المعتبرة{3}و حكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب‌{4}و أنكر العلّامة هذه النسبة أشدّ الإنكار{5}و كيف كان فلا دليل على الامتداد إلى الغروب.

{1}الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

{2}الوسائل 14: 28/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 17، 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4، 14: 70/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 14.

{3}الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

{4}السرائر 1: 619.

{5}المختلف 4: 264.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست