responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 20

مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها

مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطّهر والاغتسال، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلّا سعت وقصّرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الّذي ذكرناه(1).

_______________________________

هذا كلّه إذا تمكّنت من إتيان بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير، وأمّا إذا فرضنا أنّها لا تتمكّن من ذلك لعدم سعة الوقت للسعي وعدم صبر الرفقة فيفوت منها الوقوف، فوظيفتها العدول إلى الافراد كما في صحيح مرازم‌{1}و غيره، فان مقتضى الجمع بين الروايات أنّ المناط في العدول وعدمه درك الوقوف الاختياري لعرفة وعدمه، وهذا من دون فرق بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار. (1)هذه الصورة الثانية: وهي ما إذا طرأ الحيض أثناء الطّواف، فقد ذهب المشهور إلى بطلان طوافها إذا طرأ الحيض قبل إتمام الشوط الرابع، ويجب عليها الاستئناف. وذهب الصدوق إلى أنّها تعتد بما مضى وبعد الطّهر تأتي ببقية الأشواط{2}و هذه الصورة لها أقسام يظهر حكمها في ضمن مسائل: المسألة الأُولى: ما إذا حاضت المرأة قبل إتمام الشوط الرابع وتتمكن من الإتمام أو الاستئناف.
الثانية: نفس الصورة ولكن المفروض أنّها لا تتمكن من الاستئناف أو الإتمام.
الثالثة: ما إذا حاضت بعد الأربعة.
أمّا المسألة الأُولى: كما إذا فرضنا أنّها حاضت في أوّل ذي الحجة وعادتها خمسة

{1}الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14، والوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21.

{2}الفقيه 2: 241.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست