و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الرّكن من الوقوف بعرفات(1).
_______________________________
يؤت به، من دون فرق بين كونه عالماً أو جاهلاً بالحكم أو بالموضوع كما إذا
طاف في مكان آخر بتخيل أنّه البيت لأنّ العمل ناقص وهو غير مأمور به
وإجزاء الناقص عن التام يحتاج إلى دليل بالخصوص، فان لم يكن دليل على
الاجزاء فالحكم بالبطلان على القاعدة، لعدم الإتيان بالمأمور به، إذ المركب
ينتفي بانتفاء جزئه ولا حاجة إلى الدليل على البطلان.
مضافاً إلى ذلك يدلّنا على البطلان في فرض الجهل صحيح علي بن يقطين ( «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة»{1} ) و من المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالإعادة والفساد.
و يؤيّده خبر علي بن أبي حمزة ( «عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلى أهله، قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة»{2}. ) و
لكن موردهما الحج ولا يشمل العمرتين، إلّا أنّ الّذي يسهل الأمر أنّ الحكم
بالبطلان على القاعدة بعد القطع بجزئية الطّواف في الحج والعمرة، فلا
نحتاج إلى دليل خاص للحكم بالبطلان، من دون فرق بين ما لو تركه عالماً أو
جاهلا.
و أمّا الناسي فسيأتي حكمه. (1)و يتحقق ترك الطّواف بعدم إدراك الوقوف
بعرفات ولو آناً ما، على الخلاف المتقدم في حدّ الضيق لمن ضاق وقته عن
إتمام العمرة وإدراك الحج{3}.