responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 195
صادقاً» وغير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية بنفسها وجوباً تكليفياً{1}.
وأمّا الثاني: فهل يحكم بصحة ما أتى به تقية؟ وهل يجزئ عن الواقع ويسمّى بالواقعي الثانوي أم لا؟ ربما يقال: كما قيل بأن أدلّة التقية متكفلة للحكم التكليفي والوضعي معاً، وأنها تفي بإلغاء جزئية الشي‌ء الفلاني أو شرطيته.
و لكن إثبات ذلك مشكل جدّاً، فان المستفاد من الأدلّة العامة للتقية ليس إلّا وجوب متابعتهم وجوباً تكليفياً، وأمّا سقوط الواجب وسقوط الجزء عن الجزئية والشرط عن الشرطية بحيث تسقط الإعادة والقضاء فلا يستفاد من الأدلة.
نعم، في خصوص الوضوء والصلاة بالنسبة إلى الأُمور المتعارفة التي وقع الخلاف فيها بيننا وبينهم تدل روايات خاصة على الصحة، كمسألة غسل اليدين منكوساً في الوضوء وغسل الرجلين، والتكتف في الصلاة وقول آمين ونحو ذلك، وقد ورد الحكم بالصحة في خصوص بعض الموارد.
على أنّ عدم أمرهم(عليهم السلام)بالقضاء والإعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء بها يكفي في الحكم بالصحة.
و أمّا الموارد النادرة فلا دليل على الصحة، كما إذا ابتلي بطلاق زوجته من دون حضور العدلين، لأن الأدلّة لا تفي بإلغاء الشرط، بل المستفاد منها كما عرفت أن التقية بعنوانها واجب، وأمّا ترتيب آثار الطلاق على الطلاق الواقع من دون حضور العدلين تقية فيحتاج إلى دليل آخر. وكذا لو اقتضت التقية غسل الثوب بالنبيذ باعتبار أن بعض العامّة يرون طهارته والغسل به‌{2}فإن الأدلّة لا تقتضي طهارة الثوب، فوجوب التقيّة في مورد لا يلازمه الحكم بالصحة، ولا يستكشف من عدم حكمهم بالاجتزاء في أمثال هذه الموارد التي يقل الابتلاء بها الحكم بالصحة والاكتفاء بما صدر منه تقيّة

{1}الوسائل 16: 204/ أبواب الأمر والنهي ب 24، ح 3، 23، 24، 4، وص 211 ح 27.

{2}راجع المجموع 1: 93، بداية المجتهد 1: 31، فتح العزيز 1: 158.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست