responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 193
على الإفاضة لا على الكون المحرم، والمفروض أن إفاضته وخروجه من عرفات عن نسيان فلا يترتب عليه شي‌ء.
ثم إن البدنة تنحر يوم العيد في منى، لقوله«ينحرها يوم النحر» فان المراد به هو اليوم الذي تنحر الناس فيه الإبل، ومن المعلوم أن الناس ينحرون الإبل في منى يوم العيد.
و لو لم يقدر على البدنة فالواجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً كما في معتبرة ضريس، وهل يعتبر التوالي في صيام ثمانية عشر يوماً أم لا؟ يمكن أن يقال باعتبار التوالي، لأن المتفاهم عرفاً من الأمر بشي‌ء خلال ساعات أو أيام هو التوالي وعدم جواز التلفيق، كما لو أمر الطبيب المريض بالمشي ساعة، أو أمر المولى عبده بالجلوس والانتظار في مكان خمس ساعات، فان العرف يفهم من ذلك التوالي ولا يكتفي بالتلفيق.
و لذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل صوم واجب إلّا أربعة: صوم النذر المجرّد عن التتابع، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصيد، وصوم السبعة في بدل الهدي‌{1}، وأمضاه صاحب الجواهر وأيّده‌{2}.
و لكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الإطلاق، إلّا أن الجزم بالانصراف لا يمكن، ولعل الانصراف بدوي وغير موجب للظهور العرفي، فإن الميزان بالظهور، فمقتضى الأصل عدم اعتبار التوالي، ومع الإغماض يكفينا في عدم اعتبار التوالي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «كل صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين»{3}. فالحكم بالتوالي مبني على الاحتياط.

{1}الشرائع 1: 236.

{2}الجواهر 17: 67.

{3}الوسائل 10: 382/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست