responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 191
الوقوف من الزوال، لذهاب المشهور إلى وجوبه، وأمّا من حيث المنتهي فقد عرفت أيضاً أنه إلى الغروب واستتار القرص، ولكن الوقوف في تمام هذه المدّة من المبدإ إلى المنتهي واجب تكليفي فقط، والركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمّى الوقوف وحيث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلى الغروب فلو خالف وأفاض قبل الغروب، فان كان بعنوان الإفاضة بحيث يكون بانياً على عدم الرجوع ولم يرجع، فتارة يكون ذلك مستنداً إلى العلم والعمد، وأُخرى عن الجهل وثالثة عن النسيان.
أمّا الجهل فلا يجب عليه شي‌ء، لأنه معذور لا يترتب أثر على فعله، وتدل عليه معتبرة مسمع عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه، وإن كان متعمداً فعليه بدنة»{1}.
و أمّا النسيان فالأصحاب جعلوا حكمه حكم الجهل وأنه لا شي‌ء عليه، ولكن صاحب الحدائق استشكل هنا كما في المسألة السابقة من أن حكم الناسي غير مذكور في الروايات وإلحاقه بالجاهل مما لا دليل عليه، ولا بأس باختصاص الحكم بالجاهل لأنه أعذر، والناسي بسبب علمه سابقاً وغفلته لاحقاً لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلاً، ولهذا ورد النص على وجوب قضاء الصلاة على ناسي النجاسة دون جاهلها{2}.
و يرد عليه: ما تقدّم‌{3}من أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل البسيط، لسقوط التكليف في مورد النسيان دون الجهل. ومع الإغماض يكفينا في سقوط الكفارة عن الناسي حديث الرفع، فان مقتضاه أن الفعل الذي وقع عن نسيان كأنه لم يقع ولم يترتب عليه أيّ أثر.
مضافاً إلى ذلك: أن نفس معتبرة مسمع كافية في أنه لا شي‌ء على الناسي، وذلك لأنه ذكر المتعمد في قبال الجاهل، والمراد من المتعمد من يقصد المخالفة والناسي غير

{1}الوسائل 13: 558/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 1.

{2}الحدائق 16: 383.

{3}في الصفحة السابقة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست