responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 190

مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً

مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شي‌ء عليه، وإلّا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط أن تكون متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط(1).

_______________________________

الاكتفاء بالوقوف في المشعر{1}تدل على الاكتفاء بالإحرام ليلة العيد أو بالإحرام عند الوقوف في المشعر، فلا يجب عليه الإحرام من زوال يوم عرفة، لأن الإحرام إنما وجب عليه لإدراك الموقف والمفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للإحرام، فلو أخّر الإحرام إلى ليلة العيد يكتفى به.
و ممّا ذكرنا يظهر صحة إشكال الشيخ النائيني في وجوب الإحرام حينئذ{2}فان تركه عمداً لا يفسد الحج، فان من يجزئه الموقف الاضطراري لا يجب عليه تقديم الإحرام، وما دل على لزوم الإحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فإنما هو لمن وجب عليه الوقوف في النهار، فاذا فرضنا أن الوقوف في النهار غير واجب عليه فلا مقتضي للإحرام من الزوال، فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب عليه الوقوف الاضطراري. (1)قد عرفت‌{3}أن مبدأ الوقوف من يوم عرفة لم يعيّن في الروايات، وإنما تعرّضت إليه الروايات الحاكية لصفة حجّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و حجّ إبراهيم(عليه السلام){4}و يظهر من هذه الروايات جواز التأخير عن الزوال بمقدار ساعة تقريباً للاشتغال بالاغتسال وصلاة الظهر والعصر واستماع الخطبة، ولكن الأحوط هو

{1}الوسائل 14: 35/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

{2}دليل الناسك(المتن): 313.

{3}في ص184.

{4}الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4، 24 وغيرهما.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست