responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 187

مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل‌

مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري الوقوف برهة من ليلة العيد وصح حجّه، فان تركه متعمداً فسد حجّه(1).

_______________________________

آناً ما، وعدم فساد الحج بالإفاضة قبل الغروب ولو عمداً كما صرح في النص بأنه لو كان متعمداً فعليه بدنة، هذا من ناحية المنتهي.
و أمّا من حيث عدم لزوم الوقوف من أوّل الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال على جواز إتيان عمرة التمتّع إلى زوال الشمس من يوم عرفة{1}و من المعلوم أن عرفات تفصل عن مكة بأربعة فراسخ، فاذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال وسار إلى عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعاً. وأوضح من ذلك ما دل على جواز إتيان عمرة التمتّع في يوم عرفة إلى أن يدرك الناس بعرفة وما لم يخف فوت الموقفين‌{2}و إطلاق ذلك يقتضي كفاية درك الوقوف ولو ساعة ما، فلا ريب أن المسمّى هو الركن والذي يوجب فساد الحج وبطلانه هو ترك الوقوف بالمرّة، وتدل على ذلك أيضاً الروايات الدالّة على أن أصحاب الأراك الذين يقفون تحت الأراك لا حجّ لهم‌{3}و ذلك لأن الأراك ليس من عرفات، فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف. (1)إذا فاته الوقوف الاختياري من عرفة الوقوف في النهار فان كان مستنداً إلى العمد فسد حجّه بلا إشكال، وإن كان مستنداً إلى العذر فقد يكون عذراً خارجياً كالمرض وشدة البرد أو شدة الحر ونحو ذلك من الأعذار الخارجية، فالواجب عليه الوقوف الاضطراري الوقوف برهة من ليلة العيد وصح حجّه، وهذا هو القدر المتيقن من الروايات‌{4}.

{1}الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.

{2}الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20.

{3}الوسائل 13: 532/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 3، 11.

{4}الوسائل 14: 35/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست