responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 180

مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك‌

مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل(1).

_______________________________

مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى، وذلك لأن الحكم الواقعي في مورد الجهل البسيط ثابت بخلاف مورد النسيان فان الحكم غير متوجه إليه أصلاً، ولذا ذكروا أن الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري وفي مورد النسيان رفع واقعي، فإذا كان العذر ثابتاً في مورد الجهل ففي مورد النسيان يكون أولى، بل النسيان قسم للجهل غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فإنه غير مسبوق بالعلم. والحاصل: الناسي أشد عذراً من الجاهل والعذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بالأولوية، فالحكم بالصحة في جميع الصور ثابت ويدلُّ عليه صحيح علي بن جعفر بكلا طريقيه بالبيان المتقدم. (1)لأن الوقوف بلا إحرام لا أثر له، لعدم كونه مأموراً به فهو غير واقف حقيقة لفوات المشروط بفوات شرطه.
و ذكر شيخنا النائيني في مناسكه: ولو تركه عمداً إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجّه على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة{1}.
و ربّما يتوهّم من قوله«على إشكال» الترديد في بطلان الحج في صورة الترك العمدي ولكن الظاهر أنه(قدس سره)لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني إن إشكاله وترديده ليس في من ترك الإحرام عمداً للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء بإدراك اختياري المشعر أو اضطراري عرفة، لأنه يصرّح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف اختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة.
بل يريد الإشارة إلى مسألة أُخرى، وهي أنه من لا يتمكّن من الوقوف الاختياري في عرفات وترك الإحرام عمداً إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فهل يبطل حجّه بترك الإحرام عمداً أم لا؟

{1}دليل الناسك(المتن): 313.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست