responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 18
الأُولى: ما إذا طرأ الحيض قبل الطّواف، سواء حاضت حال الإحرام أو بعده وفرضنا سعة الوقت لأداء أعمالها، فلا ريب في أنّه يجب عليها الصبر إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها.
و أمّا إذا لم يسع الوقت فالمعروف والمشهور أنّها تعدل إلى حج الإفراد. وقيل بالتخيير بين العدول إلى الافراد وبين ترك الطّواف والإتيان بالسعي، ثمّ الإتيان بأعمال الحج وقضاء طواف العمرة بعد ذلك.
و هنا أقوال أُخر ذكرناها في شرح كتاب العروة في المسألة الرابعة من فصل صورة حجّ التمتّع‌{1}و القول المشهور هو الصحيح في بعض الفروض فإنّ الحائض على قسمين: أحدهما: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم.
ثانيهما: ما إذا طرأ الحيض بعد الإحرام.
أمّا الأوّل: فوظيفتها ما ذكره المشهور من انقلاب حجّها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة.
و أمّا الثاني: فهي مخيّرة بين العدول إلى الافراد وتأتي بعمرة مفردة، وبين أن تترك الطّواف وتبقى على عمرتها وتسعى وتقصر ثمّ تحرم للحج، وبعد أداء المناسك تقضي طواف العمرة ثمّ تأتي بطواف الحج، والوجه في هذا التفصيل ما ذكرناه مبسوطاً في شرح كتاب العروة{2}و ملخّصه: أنّ الروايات الواردة في المقام على أقسام: فمنها: ما دلّ على العدول إلى الافراد من دون تفصيل بين حدوث الحيض عند الإحرام أو طروئه بعد الإحرام، وهي صحيحة جميل«عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة»{3}.

{1}شرح العروة 27: 242 المسألة[3211].

{2}المصدر السابق.

{3}الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست