responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 177

مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر

مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم، وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والإحرام منها، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يُحرم من الموضع الذي هو فيه. وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجّه(1).

_______________________________

فان المقصود عدم الخروج من مكة إلّا محرماً.
نعم، الأفضل هو الإحرام من المسجد من أيّ مكان منه، والأفضل منه الإحرام من الحجر{1}.
و لكن الأحوط وجوباً الإحرام من بلدة مكة القديمة، ولا يكتفي بالإحرام من الأحياء والمحلات الجديدة المستحدثة، لما يستفاد من بعض الروايات الواردة في قطع التلبية، أن العبرة في الأحكام المترتبة على مكة إنما هي بمكة القديمة، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن»{2}. (1)إذا ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم، فان تمكن من التدارك والرجوع إلى مكة ولو من عرفات، ولم يفت منه الموقف يتعين عليه الرجوع والإحرام من مكة، ولا موجب لسقوط التكليف بالإحرام من مكة بعد التمكن من ذلك، وهذا حكم على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص.
و ربما يقال: إن المستفاد من صحيح علي بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلى مكة ولو

{1}الوسائل 11: 339/ أبواب المواقيت ب 21 ح 1، 3.

{2}الوسائل 12: 388/ أبواب الإحرام ب 43 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست