responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 167

مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه‌

مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد(1).

_______________________________

(1)إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقصّر يحل له كل شي‌ء حرم عليه لأجل الإحرام، بل يحل له حتى الصيد في غير الحرم، إنما الكلام في الحلق، فالمشهور والمعروف جوازه بعد التقصير، وإنما يستحب له التوفير، ونسب إلى بعض المحدثين تحريمه وقال: إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالإحرام إلّا الحلق، والظاهر حرمة الحلق كما نسب إلى بعض، واستشكل الشيخ النائيني فيه وقال(قدس سره): يحلّ له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه على إشكال في حلق جميع الرأس‌{1}.
و لعل منشأ الاشكال معروفية الجواز وإلّا فمقتضى النص الحرمة، والعمدة في ذلك صحيحتان: الأُولى: صحيحة معاوية بن عمار قال(عليه السلام): «ثم قصّر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم وأحرمت منه»{2}و قوله: «فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء» يراد به غير الحلق لقوله: «و ابق منها لحجك».
و بالجملة: لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم جواز الحلق وأنه يلزم عليه الإبقاء للحج.
و أوضح من ذلك: الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)«عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء، وإن تعمّد ذاك في أوّل‌

{1}دليل الناسك(المتن): 305.

{2}الوسائل 13: 503/ أبواب التقصير ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست