مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط(1).
_______________________________
بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر{1}بل للروايات المطلقة المتقدمة{2}في كفارات تروك الإحرام.
و لا يخفى أن الشيخ{3}لم يصرّح
بذلك، وإنما ظاهر كلامه العموم للحج وعمرة المفردة وعمرة التمتّع، واستدل
الشيخ بروايتين: الأُولى صحيحة معاوية بن عمار والثانية صحيحة عيص الدالّة
على أن من أخذ من شعره أو حلق رأسه عمداً فعليه دم{4}هذا في المتعمد العالم.
و أمّا غير المتعمد كالناسي أو غير العالم كالجاهل، فمقتضى النصوص أنه لا
شيء عليه، ولكن في خصوص المقام دلّت رواية على ثبوت الكفارة في مورد الخطأ
والنسيان فتثبت في الجاهل بطريق أولى، لأن الجاهل متعمّد ويقصد إلى الفعل
مع الالتفات لكن عن جهل بالحكم، وإذا ثبت التكفير في مورد الغفلة والخطأ
فتثبت في مورد الالتفات بالأولوية وإن كان جاهلاً بالحكم.
و أمّا الرواية فهي ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)«عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه»{5}.
و لكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان على طريق الشيخ، وبعلي بن أبي حمزة
البطائني على طريق الصدوق، فلا بأس بالاحتياط استناداً إلى هذه الرواية.
(1)إن جامع قبل التقصير عن عمد فقد تقدم حكمه مفصلاً في باب الكفارات حجّا
وعمرة{6}و لكن في خصوص المقام وهو ما لو جامع جاهلاً بالحكم بعد الفراغ