responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 154

مسألة 349: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطّواف‌

مسألة 349: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطّواف، فاذا شك في عددها بطل سعيه(1).
وأمّا إذا كان الشك في الزيادة فقط، كما إذا كان على المروة وشك في أنّ شوطه الأخير هو السابع أو التاسع، ففي مثله لا اعتبار بشكه ويحكم بصحة سعيه، ويدل عليه صحيح الحلبي الوارد في الشك بين السبعة والثمانية في طواف البيت، فإنه وإن كان في مورد طواف البيت ولكن المستفاد من التعليل الوارد فيه تعميم الحكم للسعي لأنه يدل على أنه من تيقن بالسبعة فلا يعتني بالزائد المشكوك، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة أم ثمانية فقال: أمّا السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين»{1}.
بل لو لم يكن نص في المقام لحكمنا بالصحة، لأن زيادة السعي سهواً لا تضر بالصحة، وإن استحب له التكميل إلى أربعة عشر شوطاً، وله الاكتفاء بالسبعة وإلغاء الزائد.
نعم، لو شك في الأثناء بطل سعيه، لأن الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الزيادة والنقيصة الذي عرفت أنه محكوم بالبطلان. (1)قد عرفت حكم هذه المسألة مما تقدم، وقد ذكرنا أن السعي حاله حال الطّواف، وما دل على بطلان الطّواف بالشك في أعداد أشواطه يدل على بطلان السعي بالشك في أعداد أشواطه.

فرع‌

فرع:

_______________________________

هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكباً أم لا؟ يقع الكلام تارة في اللباس وأُخرى في المركوب، وفي اللباس تارة في الساتر وأُخرى غير الساتر.
فاعلم أنّا قد ذكرنا في باب الطّواف‌{2}أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو

{1}الوسائل 13: 368/ أبواب الطّواف ب 35 ح 1.

{2}في ص39.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست