responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 15

مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم وأتى بالطواف‌

مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم(1)و أتى بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطّواف. فاذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.

_______________________________

الاشتغال، لأنّه يشك في الامتثال، كما أنّه يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل لإحراز الطهارة لعدم العلم بحاله وأنّه جنب أو غير جنب، فيعلم إجمالاً بوجوب أحد الأمرين، ومن جهة لزوم إحراز الطهارة لا بدّ من الجمع بينهما، فالشك بعد الفراغ محكوم بعدم الاعتناء في غير هذا المورد الّذي يكون معه علم إجمالي ببطلان العمل السابق أو اللّاحق، فإنّه إذا فرضنا أنّ الجنب أحدث بالأصغر بعد الطّواف ليس له الاكتفاء بالغسل اعتماداً على استصحاب الجنابة، ويأتي بصلاة الطّواف عن غسل، لأنّه مستلزم للعلم بالمخالفة، فتدبر فان هذه نكتة لم أر من تنبّه إليها. (1)لأنّ التراب أحد الطهورين وهو بمنزلة الوضوء، والمعتبر في الطّواف هو الطهارة، والواجد للماء طهارته الوضوء والفاقد له طهارته التيمم، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً فهو فاقد الطهورين فهو في الحقيقة غير متمكن من الطّواف، لأن عدم التمكن من الشرط موجب لعدم التمكن من المشروط فتصل النوبة إلى الاستنابة، لما سيأتي‌{1}أنّ الطّواف تجب فيه المباشرة وإلّا فيستنب.
و بتعبير آخر: أنّ العمل بعهدة المكلف ولكن يقوم به تارة بالمباشرة وأُخرى بالتسبيب بحمله وإطافته، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً يطاف عنه، فهذه مراتب الطّواف كما في صحيحة معاوية بن عمار{2}، ولكن في المقام لا مجال للإطافة به، لأنّ المفروض أنّه قادر على إتيان نفس العمل ولكن لا يتمكن من إتيانه مع الطهارة فينتهي الأمر إلى الاستنابة.

{1}في الصفحة 97 ذيل المسألة 326.

{2}الوسائل 13: 390/ أبواب الطّواف ب 47 ح 4، 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست