مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً
مسألة
347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأتى أهله أو قلّم
أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن
ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه(1).
_______________________________
الحجة، لأنه من أجزاء الحج وأعماله فيجب إيقاعه في أشهر الحج، وأمّا لو
تذكّر النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كان ذلك في شهر محرم، فالإتمام غير
ممكن لزوال وقته، فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضاء، ولا دليل على الاكتفاء
بالإتمام وإتيان الباقي في القضاء، وإنما الانضمام والتكميل بإتيان الباقي
والاكتفاء به فيما إذا أتى به في أيام الحج وأشهره، وهذا من دون فرق بين ما
لو قلنا باعتبار الموالاة أم لا، ففي هذه الصورة، أي ما إذا خرج عن أشهر
الحج، يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره، من دون فرق بين ما كان النقص بعد
التجاوز من النصف أو قبله، والظاهر أن مرادهم(قدس سرهم)من إتيان الباقي بعد
الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه، فطبعاً يقع السعي في شهر ذي
الحجّة، وكلامهم غير ناظر إلى مضي شهر ذي الحجّة.
و بالجملة: عليه القضاء بإتيان السعي الكامل بعد مضي شهر ذي الحجّة بنفسه
ولو بالرجوع، وإلّا فيستنيب في تمام الأشواط، ومع ذلك الأحوط أيضاً أن يأتي
بالسعي الكامل قاصداً به الأعم من الإتمام والتمام. (1)و الأصل في هذه
المسألة روايتان: الأُولى: رواية ابن مسكان،
قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة
أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة
أشواط، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر»{1}. الثانية: صحيحة سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع
إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ