responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 137

مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه‌

مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجّه(1).

_______________________________

يقيد بالتمكن لأدلّة نفي الحرج.
فالوجوب التعييني للاستنابة ساقط ولكن الوجوب المباشري المستفاد من صحيح معاوية بن عمار نحتمل تعيينه فيؤخذ بإطلاقه.
فالنتيجة: أنه مع التمكن على السعي بنفسه لا تجزئ الاستنابة، فإن إطلاق صحيح معاوية بن عمار مقيد بالقدرة وعدم الحرج فلا ينتقل الفرض إلى الاستنابة إلّا بعد العجز عن السعي بنفسه. (1)مراتب السعي ثلاث: الاُولى: أن يسعى بنفسه.
الثانية: أن يُسعى به، بأن يحمله إنسان فيسعى به.
الثالثة: الاستنابة، فإن السعي فريضة كما صرح بذلك في الروايات‌{1}في مقابل الرمي الذي هو سنة، فلا يسقط السعي بوجه وحاله حال الطّواف، فإن الفريضة لا تسقط بحال، فالواجب أن يأتي بنفسه أو بالاطافة به أو عنه، هذا ما تقتضيه القاعدة.
على أن إطلاق الروايات يقتضي ذلك، فان الطّواف المطلق الوارد في الروايات يصدق على السعي، وقد أُطلق الطّواف في الآية والروايات على السعي، فالروايات المتقدّمة{2}الدالّة على الطّواف بنفسه وبه وعنه تشمل السعي أيضاً، خصوصاً الروايات الدالّة على أنه يطاف عنه ويصلي ويرمي، وهذا شاهد على إرادة السعي من الطّواف أيضاً، وإلّا فلا معنى لترك السعي مع أنه فريضة، فالمراتب الثلاثة المذكورة في الطّواف تجري في السعي أيضاً.

{1}الوسائل 13: 485/ أبواب السعي ب 1 ح 1، 6، 7.

{2}في الصفحة 135.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست