مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحج
مسألة
341: لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكّره بعد فراغه
من أعمال الحج، فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته
الاستنابة ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين(1).
_______________________________
نعم، في خصوص الناسي نلتزم بالصحة كما في نسيان الطّواف، لأدلّة خاصة سنذكرها إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا الترك عن جهل فيدخل في الترك العمدي حتى إذا كان عن قصور فضلاً عن
تقصير فإنه ملحق بالعامد، ومع قطع النظر عما تقتضيه القاعدة فالنصوص دلت
على بطلان الحج بترك السعي عمداً، ويصدق ذلك على الترك عن جهل فإنه أيضاً
من الترك العمدي، لأن العمد هو القصد إلى شيء وذلك يصدر من العالم
والجاهل، فان الجاهل الملتفت قد يترك الشيء أو يفعل شيئاً عن قصد وإرادة،
فالجاهل مقابله العالم لا العامد، مثلاً الجاهل بوجوب القراءة في الصلاة
يترك القراءة عن قصد وعمد، لكن تركه مستند إلى جهله لا إلى عصيانه، والعامد
يقابله غير الملتفت كالناسي.
و بالجملة: لو ترك السعي عمداً ولو جاهلاً، فان لم يمكن تداركه بطل حجّه أو
عمرته المتمتع بها أو المفردة، وبطل إحرامه أيضاً كما تقدم في المباحث
السابقة{1}لأن الإحرام إنما يجب
وينعقد للأعمال والمناسك اللّاحقة، فإذا لم يأت بالأعمال ينحل إحرامه
وينكشف بطلان إحرامه من الأوّل، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد
وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة، هذا كله في التارك الملتفت
علماً أو جهلاً. (1)إذا ترك السعي من غير التفات، كما إذا ترك السعي
نسياناً صح حجّه ويجب عليه أن يعيد السعي كما في صحيح معاوية بن عمار{2}، وفي صحيح ابن مسلم«و يطاف عنه»{3}فهل يجمع بينهما بالتخيير، أو يحمل صحيح معاوية على عدم المشقة وعدم الحرج وصحيح ابن مسلم على الحرج والمشقة في السعي بنفسه؟