responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 118

مسألة 330: إذا نسي صلاة الطّواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها

مسألة 330: إذا نسي صلاة الطّواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها(1).

_______________________________

ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير بين أن يصلي في مكانه أو يستنيب، ولكن الفقهاء(قدس سرّهم)لم يذكروا الاستنابة واقتصروا على ذكر الصلاة في مكان التذكر لأجل الكلفة في ذكر التخيير بإرسال شخص لينوب عنه، ولذا ذكروا فرداً واحداً للواجب المخيّر وهو الصلاة في مكانه، وعلى كل حال فهو مجزئ قطعاً هذا ما يقتضيه الجمع بين الروايات. (1)لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه»{1}فإن إطلاقه يشمل كل ما وجب على الميت من الصلاة ولا تختص باليومية، وهناك روايات أُخر ولكنها ضعيفة السند، وفي صحيح حفص غنى وكفاية.
ثم إن من ترك الصلاة عمداً لكن عن جهل بالحكم، يعني منشأ عدم إتيانه الصلاة جهله بأصل الوجوب أو جهله بالخصوصيات المعتبرة في الصلاة، كأن صلى في النجس أو صلى في غير مقام إبراهيم ونحو ذلك، والجامع: التارك لأصل الصلاة أو التارك للصلاة الصحيحة، فالمعروف أنّ حكمه حكم الناسي، من دون فرق بين الجاهل القاصر والمقصِّر، ولا يلحق الجاهل المقصّر بالعامد كما يلحق في غير هذا المورد.
و دليلهم على عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصّر في المقام إطلاق صحيح جميل عن أحدهما«أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي»{2}فإن إطلاقه يشمل القاصر والمقصِّر، ولأجله لا يلحق الجاهل المقصّر في خصوص المقام بالعامد.

{1}الوسائل 10: 33/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

{2}الوسائل 13: 428/ أبواب الطواف ب 74 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست