responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 110
الاتصال لصحة الصلاة، والنهي عن تأخيرها يدل على مانعيته عن الصحة، فليس الوجوب مجرّد حكم تكليفي، ونظير ذلك السعي بالنسبة إلى الطّواف، ولذا لا يجوز تأخيره إلى الغد.
نعم، يظهر من صحيحة علي بن يقطين جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد الغد، قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أ يصلِّي ركعات الطّواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا»{1}فان المستفاد منه عدم لزوم المبادرة إلى صلاة الطّواف ولا يقدّمها على صلاة الغداة والعصر، إلّا أن الصحيحة غير ناظرة إلى جواز التأخير وإنما هي ناظرة إلى عدم وقوع الصلاة في وقت الغداة والعصر، وقد عرفت أن صحيحة منصور صريحة في النهي عن التأخير. على أنها معارضة بصحيحة ابن مسلم«عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب»{2}فإنه على فرض المعارضة وعدم حمل صحيحة ابن يقطين على التقيّة لالتزام العامة بعدم الصلاة في هذه الأوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى ما بعد المغرب، يتساقطان فيرجع إلى الصحاح الدالّة على جواز إيقاعها في أيّ وقت شاء.
و قد ورد عنهم(عليهم السلام)أن«خمس صلوات تصليهنّ على كل حال، منها ركعتا الطّواف»{3}، فان هذه الصلاة غير مقيّدة بوقت خاص ويجوز الإتيان بها في أيّ وقت شاء.
و يمكن ولو بعيداً حمل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيّق وقت الفريضة اليومية كما حمله الشيخ‌{4}.

{1}الوسائل 13: 437/ أبواب الطّواف ب 76 ح 11.

{2}الوسائل 13: 434/ أبواب الطّواف ب 76 ح 1.

{3}الوسائل 13: 437/ أبواب الطّواف ب 76 ح 13.

{4}الاستبصار 2: 237/ 826.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست