responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 100

صلاة الطّواف‌

صلاة الطّواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع(1)، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطّواف، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم(عليه السلام)و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فان لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط، هذا في طواف الفريضة، أمّا في الطّواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.

_______________________________

(1)و هي أيضاً مما لا إشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين، ويدلُّ عليه أخبار مستفيضة.
منها: الأخبار البيانية{1}.
و منها: الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة والطّواف، كصحيحة معاوية بن عمار تجعله أي المقام اماماً بفتح الألف أو كسره-{2}.
و منها: ما ورد في نسيان صلاة الطّواف وأنه يعود ويصلّي‌{3}.
و منها: ما ورد من أنه يصليها بعد رجوعه إلى محله وأهله‌{4}.
و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في وجوبها وفي كونها ركعتين كما وقع التصريح بذلك في الروايات، ولا يبعد تواترها، فلا يعبأ بما قيل من أنها مستحبة، ومقتضى إطلاقها التخيير بين الجهر والإخفات.

{1}الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 وغيره.

{2}الوسائل 13: 423/ أبواب الطّواف ب 71 ح 3.

{3}الوسائل 13: 427/ أبواب الطّواف ب 74.

{4}نفس المصدر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست