responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 395
نفسه، وكفّارة الاستمناء كفّارة الجماع.
يدل عليه صحيح عبد الرّحمََن المتقدِّم‌{1}«عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»{2}.
فانّ المستفاد منه أنّ الإمناء الاختياري موجب للكفارة، وأن كفارته مثل ما على المجامع في باب الحجّ والصوم، لا لخصوصية الملاعبة، وإنّما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال وأنّها من أسباب خروج المني، فإنّ الظاهر أنّ السؤال والجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة، كما هو الحال في الصحيحة الواردة في كتاب الصوم«عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»{3}. فانّ المستفاد منه أنّ الاستمناء مفطر وموجب للكفارة ولا خصوصية للعبث بأهله، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنّ الاستمناء في نفسه مفطر وممّا يوجب الكفّارة.
و بالجملة: المستفاد من الصحيحين أنّ الإمناء مما يترتب عليه الحكم بالكفّارة في باب الصوم والحجّ ولا خصوصية للملاعبة الموجبة للإمناء، ونظير ذلك ما ذكرناه‌{4}في ميراث المتوارثين إذا ماتا ولم يعلم السابق واللّاحق، فانّ النصوص وإن وردت في الغرقى والمهدوم عليه‌{5}و لكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى والمهدوم عليه، بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق واللّاحق منهما ولو ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالقتل في معركة القتال واصطدام السيارة وسقوط الطائرة ونحو ذلك، لعموم التعليل الوارد في النصوص وأنّ الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر

{1}في ص387.

{2}الوسائل 13: 131/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1.

{3}الوسائل 10: 39/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.

{4}في منهاج الصالحين 2: 381.

{5}الوسائل 26: 307/ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، ب 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست