responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 393
على ثبوت الكفّارة في صورة النظر بشهوة ولا أمناء، وإنّما تترتب الكفّارة على المس بشهوة أمنى أو لم يمن، فإلحاق النظر بالمس ممّا لا وجه له أصلاً.
فتلخص: أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي سيار ثبوت الكفّارة وهي بدنة أو جزور على من نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، وبإزائهما موثق إسحاق ابن عمار الدال على أنّه ليس عليه شي‌ء«في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شي‌ء»{1}و قد حمله الشيخ على السهو ونسيان الإحرام دون العمد{2}و لكنّه بعيد، لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى إحرامه لا ذات المحرم وشخصه.
و ذكر في الجواهر أنّ الموثق لا يقاوم ما دلّ على ثبوت الكفّارة من وجوه‌{3}، ولم نعرف الوجوه الّتي كانت في نظره الشريف.
و الصحيح أن يقال: إنّ الموثقة مهجورة ومتروكة عند جميع الأصحاب، وقد تسالموا على عدم العمل بها، ولا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية وإن لم نلتزم ذلك في إعراض المشهور.
و الّذي أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقة تقية، ولم أر من تنبه لذلك، والوجه في ذلك أنّه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرّضه لهذه المسألة شهرة القول بعدم الكفّارة عند فقهاء العامة، حيث ينسب القول بثبوت الكفّارة إلى ابن عباس فقط ونسب القول بالعدم إلى الأحناف والشافعية{4}، ولم يتعرض لآراء بقيّة الفقهاء فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة، فالرواية صادرة تقية، ولا أقل من أن هذا القول يشبه فتاواهم فتسقط الرواية عن الحجية.

{1}الوسائل 13: 138/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

{2}التهذيب 5: 327.

{3}الجواهر 20: 388.

{4}المغني 3: 329 330.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست