responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 392
حرمة النظر وإن لم يكن عن شهوة، لأنّ الاستغفار ظاهر في ارتكاب المعصية وإلّا فلا مورد للاستغفار.
و فيه: ما يظهر من استعمال الاستغفار في القرآن والروايات والأدعية المأثورة عن الأئمة(عليهم السلام)عدم اعتبار ارتكاب الذنب في الاستغفار، بل يصح الاستغفار في كل مورد فيه حزازة ومرجوحية وإن لم تبلغ مرتبة الذنب والمعصية ولو بالإضافة إلى صدور ذلك من الأنبياء والأئمة، فإنّهم ربّما يرون الاشتغال بالمباحات والأُمور الدنيوية منقصة ويعدونه خطيئة، وقد ورد الاستغفار في كثير من الآيات الكريمة في موارد لا يمكن فيها ارتكاب المعصية، كقوله تعالى مخاطباً لنبيّه(صلّى اللََّه عليه وآله» { «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اِسْتَغْفِرْهُ» } {1}و قوله تعالى‌ { «وَ ظَنَّ دََاوُدُ أَنَّمََا فَتَنََّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رََاكِعاً وَ أَنََابَ» } {2}و قول نوح‌ { «رَبِّ اِغْفِرْ لِي» } {3}و كذلك قول سليمان‌ { «قََالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً» } {4}.
و بالجملة: المستفاد من الاستغفار الوارد في الكتاب العزيز والروايات الشريفة والأدعية المأثورة عدم لزوم ارتكاب الذنب في مورد الاستغفار، بل قد يتعلق بالذنب وقد يتعلق بغيره ممّا فيه حزازة ومرجوحية بل قد ورد الأمر بالاستغفار في مورد النسيان الّذي لا يكون ذنباً كصحيح زرارة المروي في باب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1{5}.
ثمّ إن صاحب الوسائل ذكر في عنوان الباب السابع عشر من كفارات الاستمتاع ثبوت الكفّارة في النظر بشهوة إلى زوجته فأمنى أو لم يمن‌{6}، وقد عرفت أنّه لا دليل‌

{1}النصر 110: 3.

{2}ص 38: 24.

{3}نوح 71: 38.

{4}ص 38: 35.

{5}الوسائل 13: 150/ أبواب بقية الكفّارات ب 4 ح 1.

{6}الوسائل 13: 135/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 17.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست