responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 383
هذا من حيث الحكم التكليفي.
و أمّا من حيث الحكم الوضعي ووجوب الكفّارة ففي بعض الروايات أنّها بدنة كصحيحة الحلبي«قلت: فان قبّل، قال: هذا أشد ينحر بدنة»{1}و في بعض آخر«و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور». كصحيحة مسمع‌{2}و من ثمّ أطلق بعضهم ولم يقيده بالامناء كالمحقق في الشرائع‌{3}، وبعض قيّد وجوب البدنة بالامناء حملاً للمطلق على المقيد، واحتطنا احتياطاً وجوبياً في المتن في وجوب البدنة وإن لم يخرج منه المني، وهو في محلِّه إن لم يكن أقوى، والوجه في ذلك: أن حمل المطلق وهو رواية الحلبي على المقيّد وهو خبر مسمع وإن كان ممّا يقتضيه القاعدة ومقتضاه وجوب الجزور فيما إذا أمنى بعد التقبيل، والبدنة والجزور شي‌ء واحد، وإنّما سمي الجزور بدنة لسمنه وكبر جثته، ولكن التقييد في المقام بعيد جدّاً لأمرين: أحدهما: أن ترتب الامناء على مجرد التقبيل عن شهوة نادر جدّاً فحمل الرواية على هذه الصورة حمل على الفرد النادر.
ثانيهما: لو قيّدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافي صدر الرواية، لأن مقتضى الصدر ثبوت الكفّارة على المس بشهوة، فقال: فيه دم شاة ثمّ سأله عن القبلة فقال: هذا أشد ينحر بدنة ومقتضاه أنّ التقبيل في نفسه أشد، ولو حملناه على صورة الامناء فلازمه أشديته لأجل الامناء، لا لأشدية نفس القبلة، مع أنّ الظاهر أنّ التقبيل بنفسه أشد، فلو كان في التقبيل وحده بدون الامناء شاة لكان حكمه متحداً مع الصدر، مع أنّ الظاهر أنّ حكمه يختلف عن الصدر لكونه أشد في نفسه عن المس، فالحكم بالبدنة أو جزور إن لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط.
و أمّا التقبيل بلا شهوة فعليه دم شاة كما ورد في صحيح مسمع.

{1}الوسائل 13: 138/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1.

{2}الوسائل 13: 138/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 3.

{3}الشرائع 1: 341.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست