responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 361
و لم يرد هذا التفصيل في شي‌ء من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة، بل الوارد فيها الجزور والشاة على الإطلاق، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه»{1}.
و في معتبرة اُخرى عن ابن مسكان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ فقال: عليه دم شاة»{2}و في معتبرة اُخرى: «إن عليه جزور أو بقرة»{3}.
و مقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير، ولكن الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظاً على عدم مخالفة المشهور، وسند الخبرين معتبر، لأنّ المراد من علي الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري.
و بالجملة فالترتيب الّذي ذكره المشهور لم يثبت، فالصحيح هو التخيير.
وأمّا الثاني: فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفّارة عليه كما تقدّم، وفساد عمرته أيضاً وإعادة حجه في العام القابل.
و يظهر من الجواهر التأمل في الفساد كما يظهر منه عدم تحقق الإجماع في المقام‌{4}.
أمّا وجوب الكفّارة فلا ينبغي الإشكال فيه، فإنّه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله أولى. على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفّارة بالإطلاق، كصحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة{5}، فإنّ الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان يشمل ما قبل السعي أيضاً، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الإحرام وإلّا فلا خصوصية لقبل التقصير، فالمدار بالخروج من الإحرام وعدمه، نظير سؤال السائل عن التكلّم قبل السلام فإنّه يعم جميع حالات الصلاة، ولا خصوصية لبعد التشهد

{1}الوسائل 13: 130/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 13: 130/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 3.

{3}الوسائل 13: 130/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 5.

{4}الجواهر 20: 383، 380.

{5}في الصفحة السابقة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست