responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 360

مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً

مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة(1)و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدّم، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، والأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان وإلّا أعاد حجّه في العام القابل.

_______________________________

وبالجملة: حرمة الجماع لا تختص بمن كان في أثناء الحجّ. (1)إذا جامع أثناء عمرة المتعة عالماً بالحكم عامداً، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، وقد يقع قبل الفراغ من السعي: أمّا الأوّل: فلا ريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد، وإنّما تجب الكفّارة على النحو الآتي، وكلا الحكمين أي عدم الفساد وثبوت الكفّارة ممّا لا إشكال فيه عندهم.
أمّا عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار«عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه»{1}فان خشية الفساد غير الفساد، ولعلّ المراد من خشية الفساد عدم قبول حجّه.
و أمّا ثبوت الكفّارة ففي بعض الروايات ينحر جزوراً كالصحيحة المتقدِّمة، وفي بعضها بقرة وفي ثالثة شاة، والمشهور حملوا الروايات على الترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير، ولم يظهر لنا وجهه سوى الاستيناس ممّا ورد في من نظر إلى غير أهله فأمنى‌{2}و في من واقع أهله قبل طواف النِّساء{3}و لا مجال للتعدِّي منهما إلى المقام.

{1}الوسائل 13: 130/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 13: 133/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2.

{3}الوسائل 13: 123/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست