responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 199

الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار

الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار. و ما في خبر إسحاق عن أبي الحسن(عليه السلام)من قوله(عليه السلام): «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» حيث إنه ربّما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكّة، محمول على محامل‌[1]أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث إنّها أوّل أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سِكَكها للإجماع و خبر عمرو بن حريث‌[2]عن الصادق(عليه السلام): «من أين أُهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رَحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق»(1)

_______________________________

عشر شهراً حتى يقال بصحّة العمرة لو أتى بها في أواخر ذي الحجّة من هذا العام و بالحج في السنة القادمة لكون الفصل أقل من السنة الواحدة بعدة أيّام، بل المراد من السنة الواحدة و من إتيانهما في سنة واحدة أن يكونا معاً واقعين في أشهر الحج من سنة واحدة، و حينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجة و أتى بالحج في العام القابل. (1)أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتّع مكّة المكرّمة و لا يجوز الإحرام من حواليها و ضواحيها، و يدلُّ عليه عدّة من الروايات، و في بعضها الأمر بالإحرام من المسجد{1}، و لكن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن ميمون لأنه لم يوثق فتحمل على الاستحباب بناءً على التسامح في أدلّة السنن، و في صحيح عمرو بن حريث قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): من أين أُهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق»{2}.

_______________________________________________________

[1] الرواية و إن كانت معتبرة سنداً إلّا أنها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها، على أنها مشوّشة المتن. [2] الخبر صحيح سندا.

{1}الوسائل 11: 339/ أبواب أقسام الحج ب 9 ح 4.

{2}الوسائل 11: 339/ أبواب المواقيت ب 21 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست