responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 192

مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً

(3208)مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً. لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان اختار الثاني في المدارك، لأنّ ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها، و بعض اختار الأوّل لخبر الأحول عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال يجعلها عمرة»، و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج، قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و إن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار»، و مقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين‌[1](1).

_______________________________

الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة و المشعر، فلا خلاف من حيث المنتهي كما لا خلاف من حيث المبدأ أيضاً، كيف و أنهم بعد ما اتفقوا على عدم صحّة الإحرام للعمرة أو الحج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحّة الحج عند تأخير الهدي أو بدله و عند تأخير الرمي و الحلق عن يوم العيد، و كذلك تأخير الطواف، فغير بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج فيكون النزاع لفظياً.
ثمّ انه قد يستشهد لكون النزاع لفظياً{1}باتفاقهم على أن أعمال منى إنما يؤتى بها بعد اليوم العاشر، و لكن يمكن منع ذلك بأن يقال: إنها ليست بأعمال الحج و إنما هي أعمال مخصوصة مستقلة يؤتى بها في أوقات مخصوصة، و لذا لا يفسد الحج بتركها و لو عمداً. (1)لو أتى بعمرة التمتّع في غير أشهر الحج فهل يحكم ببطلانها أو تنقلب إلى‌

_______________________________________________________

[1] الروايتان ضعيفتان على أن الثانية لا دلالة لها على صحّة العمرة التي هي محل الكلام.

{1}المستشهد هو صاحب الجواهر(قدس سره)18: 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست