responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 181

و يشترط في حج التمتّع أُمور

و يشترط في حج التمتّع أُمور:

أحدها: النيّة

أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصح(1).
نعم في جملة من الأخبار أنّه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتّع بها(2)، بل يستحب ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجة، و يتأكد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ و لكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه‌[1]، ففي موثق سماعة عن الصادق(عليه السلام)«من حج معتمراً في شوال‌

_______________________________

(1)لأنّ أنواع الحج ماهيات و حقائق مختلفة و لا تتعين إلّا بالنيّة، كما أنه يعتبر فيه قصد القربة زائداً على قصد العنوان، لأنّه عبادي لا يحصل الامتثال إلّا بقصد القربة و يعتبر فيه استمرار النيّة إلى تمام العمل، و تكفي نيّة واحدة للعمل التام و لا تعتبر في كل جزء مستقلا، نظير الصلاة و نحوها من العبادات من كفاية نيّة واحدة للعمل المركّب و استمرارها إلى الجزء الأخير منه، فلا فرق بين الحج و غيره من العبادات من هذه الجهة، و إنما يفترق باب الحج عن الصلاة و غيرها من العبادات باستحباب التلفظ بالنيّة في كل عمل من أعمال الحج، فالحكم بالاكتفاء بنيّة واحدة و استمرارها إلى الجزء الأخير من أعمال الحج ممّا لا ريب فيه.
مضافاً إلى دلالة النص على ذلك، ففي صحيح البزنطي: «عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة و يحرم بالحج» و في صحيحه الآخر: «كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعة»{1}، فقصد العنوان و التعيين ممّا يلزم في المقام لاختلاف الماهيّة و عدم تعينها إلّا بالنيّة. (2)قد ورد في جملة من الأخبار على ما ستأتي عن قريب إن شاء اللََّه تعالى أنّه من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يتمتّع بها و يكتفي بها عن عمرة

_______________________________________________________

[1] على أن صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني صريحة في الجواز.

{1}الوسائل 12: 351/ أبواب الإحرام ب 22 ح 1، 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست