الوجوب فوري و لا يمكن الجمع بين المحتملين التمتّع و الإفراد في سنة واحدة.
و قد ذكر سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه الشّريف)طرقاً للاحتياط: الأوّل:
أن يحرم من الميقات قاصداً للجامع بين العمرة و الحج فيدخل مكّة و يأتي
بأعمال العمرة ثمّ يحرم للحج احتياطاً، فإن كان حجّه التمتّع فقد أتى
بأعماله، و إن كان حجّه الأفراد فقد أتى بالإحرام الأوّل و يكون الإحرام
الثاني للحج ملغى، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، فحينئذ تفرغ ذمّته سواء
كان عليه التمتّع أو الإفراد.
يبقى الكلام في التقصير لعدم جوازه له بناءً على الإفراد و وجوبه عليه
بناءً على التمتّع، فالتقصير أمره دائر بين المحذورين لأنه إمّا واجب أو
حرام، و الحكم فيه التخيير و لكن لأجل الاحتياط في المقام يختار التقصير،
فلو كان حجّه تمتّعاً فقد أتى بما وجب عليه و إن كان إفراداً فلا يترتب على
تقصيره سوى الكفّارة لا فساد الحج. الطريق الثاني: أن ينوي بإحرامه من الميقات عمرة
التمتّع التي تتقدّم على الحج فيأتي بأعمال العمرة و بعد الفراغ يحرم لحج
التمتّع من مكّة ثمّ يخرج من مكّة إلى أحد المواقيت، فإن الخروج من مكّة و
إن لم يكن جائزاً لأنه محتبس و مرتهن بالحج لكن يجوز له الخروج لحاجة، و لا
ريب أن الخروج لأجل تحصيل الجزم بالإتيان و تفريغ الذمّة على وجه اليقين
من أوضح الحاجات، فيحرم ثانياً للحج، فإن كانت وظيفته التمتّع فقد أتى
بجميع ما يعتبر فيه و يكون الإحرام الثاني للحج ملغى، و إن كانت الإفراد
فقد أتى بالإحرام الثاني للحج و تكون عمرته للتمتّع لغواً ثمّ يأتي بعمرة
مفردة، و بذلك يحصل الجزم بالفراغ، و هذا الوجه أوجه من الأوّل و لعله
متعيّن. الطريق الثالث: أنّه بناءً على جواز تقديم
العمرة على الحج حتى في الحج الأفرادي يمكن الاحتياط بوجه آخر، و هو أن
يأتي بالعمرة أوّلاً بقصد الجامع بين عمرة التمتّع و الإفراد، و يأتي بطواف
النساء بعد أعمال العمرة لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة ثمّ يأتي بإحرام
الحج، فإن كانت وظيفته التمتّع فقد أتى بأعماله من العمرة و الحج، و إن
كانت وظيفته الإفراد فقد أتى بعمرة مفردة و طواف النساء و بأعمال الحج لأنّ
المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الأفرادي، فلا حاجة إلى إتيان العمرة
المفردة بعد الفراغ