responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 154
الوجوب فوري و لا يمكن الجمع بين المحتملين التمتّع و الإفراد في سنة واحدة.
و قد ذكر سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه الشّريف)طرقاً للاحتياط: الأوّل: أن يحرم من الميقات قاصداً للجامع بين العمرة و الحج فيدخل مكّة و يأتي بأعمال العمرة ثمّ يحرم للحج احتياطاً، فإن كان حجّه التمتّع فقد أتى بأعماله، و إن كان حجّه الأفراد فقد أتى بالإحرام الأوّل و يكون الإحرام الثاني للحج ملغى، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، فحينئذ تفرغ ذمّته سواء كان عليه التمتّع أو الإفراد.
يبقى الكلام في التقصير لعدم جوازه له بناءً على الإفراد و وجوبه عليه بناءً على التمتّع، فالتقصير أمره دائر بين المحذورين لأنه إمّا واجب أو حرام، و الحكم فيه التخيير و لكن لأجل الاحتياط في المقام يختار التقصير، فلو كان حجّه تمتّعاً فقد أتى بما وجب عليه و إن كان إفراداً فلا يترتب على تقصيره سوى الكفّارة لا فساد الحج.
الطريق الثاني: أن ينوي بإحرامه من الميقات عمرة التمتّع التي تتقدّم على الحج فيأتي بأعمال العمرة و بعد الفراغ يحرم لحج التمتّع من مكّة ثمّ يخرج من مكّة إلى أحد المواقيت، فإن الخروج من مكّة و إن لم يكن جائزاً لأنه محتبس و مرتهن بالحج لكن يجوز له الخروج لحاجة، و لا ريب أن الخروج لأجل تحصيل الجزم بالإتيان و تفريغ الذمّة على وجه اليقين من أوضح الحاجات، فيحرم ثانياً للحج، فإن كانت وظيفته التمتّع فقد أتى بجميع ما يعتبر فيه و يكون الإحرام الثاني للحج ملغى، و إن كانت الإفراد فقد أتى بالإحرام الثاني للحج و تكون عمرته للتمتّع لغواً ثمّ يأتي بعمرة مفردة، و بذلك يحصل الجزم بالفراغ، و هذا الوجه أوجه من الأوّل و لعله متعيّن.
الطريق الثالث: أنّه بناءً على جواز تقديم العمرة على الحج حتى في الحج الأفرادي يمكن الاحتياط بوجه آخر، و هو أن يأتي بالعمرة أوّلاً بقصد الجامع بين عمرة التمتّع و الإفراد، و يأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة ثمّ يأتي بإحرام الحج، فإن كانت وظيفته التمتّع فقد أتى بأعماله من العمرة و الحج، و إن كانت وظيفته الإفراد فقد أتى بعمرة مفردة و طواف النساء و بأعمال الحج لأنّ المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الأفرادي، فلا حاجة إلى إتيان العمرة المفردة بعد الفراغ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست