responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 144
و حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية و أربعون ميلاً من كل جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قلت له: قول اللََّه عزّ و جلّ في كتابه‌ { ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ } [البقرة 2: 196]فقال(عليه السلام): يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلاً ذات عِرق و عُسْفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة(1).

_______________________________

ثمّ إنّ المشهور تعين القرآن أو الإفراد على الحاضر و عدم إجزاء التمتّع عنهما كما هو المستفاد من الآية الشريفة و النصوص المتضافرة خصوصاً المفسرة منها للآية للدلالة على أنّ التمتّع ليس وظيفة للحاضر{1}، بل لم ينقل الخلاف من أحد إلّا عن الشيخ‌{2}و ابن سعيد{3}فقد نسب إليهما جواز التمتّع للحاضر أيضا.
و ربّما يستدل لهما بأن التمتّع لا ينقص عن القرآن و الإفراد بل المتمتع يأتي بصورة الإفراد و زيادة، و لا ينافيه زيادة العمرة قبله.
و لا يخفى غرابة هذا الاستدلال، لأنّ حج التمتّع مغاير و مباين للقسمين الآخرين و إن كان التمتّع مشتركاً معهما في جملة من الأحكام، و لا دليل على إجزاء التمتّع عنهما بعد ما كانت وظيفة الحاضر القرآن أو الإفراد و عدم مشروعية التمتّع في حقّه، فما نسب إليهما من جواز التمتّع للحاضر اختياراً لا يمكن المساعدة عليه بوجه. (1)قد اختلف الفقهاء في حدّ البعد الموجب للتمتّع على قولين: أحدهما: و هو المشهور أنه عبارة عن ثمانية و أربعين ميلاً من كل ناحية، أي ستّة عشر فرسخاً المعبر عن ذلك بمرحلتين أو مسير يومين.

{1}الوسائل 11: 258/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 1.

{2}المبسوط 1: 306.

{3}الجامع للشرائع: 179.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست